All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2624 15/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تمكينكم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2624
Date
15/12/2014
Official Gazette
Issue 54, 18/12/2014, p. 4962-4963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2624 تاريخ 15/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تمكينكم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12792 تاريخ 9/8/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تمكينكم» مركزها: بيروت - بولفار صائب سلام - سنتر ريفييرا - الطابق السادس. غايتها: 1 - مساعدة الأفراد لمواجهة التحديات والمصاعب من أجل حياة كريمة من خلال المساهمة في المشاريع الخيرية بدءا من دراسة الإحتياجات، التمويل، التنفيذ والتقييم في المجالات الصحية، الإجتماعية، التعليمية والإنسانية في إطار التنمية. 2 - المساهمة في تطوير كفاءات وقدرات المؤسسات المحلية العاملة. 3 - تخفيف الضائقة الإقتصادية التي يواجهها الفقراء والمحتاجون. 4 - تحسين وتعزيز الأوضاع الصحية. 5 - توفير وتمكين مرافق الرعاية الإجتماعية والخدماتية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الأخرى. 6 - المساعدة في النهوض بالتعليم. 7 - التعاون مع الجمعيات المحلية والعربية والدولية التي تحقق أهداف الجمعية. المساهمة في نشر ثقافة التطوع والتبرع وإيجاد شبكة تواصل مع منظمات المجتمع المدني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زهير شفيق الكبي شادي امين فواز عماد ابراهيم سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير شفيق الكبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق