All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2625 15/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية قمر المحبة النسائية» مركزها: حلبا - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2625
Date
15/12/2014
Official Gazette
Issue 54, 18/12/2014, p. 4963-4964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2625 تاريخ 15/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قمر المحبة النسائية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14397 تاريخ 11/9/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قمر المحبة النسائية» مركزها: حلبا - ساحة حلبا - سنتر عكار بلازا - ملك محمد الزعبي - قضاء عكار. غايتها: 1 - العمل على النهوض بأوضاع المنطقة صحياً وإجتماعيا وفنياً وبيئياً وعلمياً. 2 - تقديم المساعدات للمحتاجين من أهالي المنطقة. 3 - العمل على تطوير اليد العاملة النسائية من خلال دورات تدريبية وتأمين فرص عمل لهن. 4 - نشر روح التعاون والثقافة والإرشاد بين أبناء المنطقة المقيمين والمغتربين في كافة المجالات. 5 - توزيع ما يمكن من المساعدات على الأيتام والعجز والطلاب والمعوزين. 6 - النهوض بالطفل على كافة الصعد. 7 - تقديم الإرشاد الصحي والنفسي والتربوي لأهالي المنطقة. 8 - إنشاء المستوصفات والمراكز الصحية لتقديم المساعدات اللازمة لذلك. 9 - تأسيس المدارس والجامعات والمعاهد لمختلف المراحل التعليمية الأكاديمية والمهنية. 10 - النهوض بالأسرة على كافة الأصعدة وتأمين فرص عمل للعاطلين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نوال عبود سليمان امنه محمود الرجب سليما حيدر فؤاد راويه سليمان العبدالله منال عبد القادر الزعبي قمر حيدر فؤاد نورا حيدر مرعب نور الهدى محمود الرجب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نورا حيدر مرعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق