All legislation

قرار Decision No. 1273 09/12/2014

موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك للعام 2015

Type
قرار · Decision
Number
1273
Date
09/12/2014
Official Gazette
Issue 54, 18/12/2014, p. 4964-4965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1273 تاريخ 09/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تأليف الحكومة)؛

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الرابعة منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،

بناء على اقتراح إدارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 4006 تاريخ 20/10/2014،

بعد اخذ رأي مدير المالية العام بإحالته رقم 19310/أ تاريخ 19 - 11 - 2014، ورأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر بكتابه رقم 383 تاريخ 21/10/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد ارقام كل من نفقات وإيرادات موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 2015 وتنتهي في 31 كانون الأول 2015، بمبلغ قدره /000 000 726 240 1/ ل.ل فقط ألف ومئتان واربعون مليار وسبعمائة وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير، وبفائض يبلغ /000 000 693 175/ ل.ل فقط مائة وخمسة وسبعون مليارا وستماية وثلاثة وتسعون مليونا ل.ل وذلك وفق البيان التفصيلي المرفق بهذا القرار، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه، والمقترن بالتوقيع حسب الأصول.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به إعتبارا من 1/1/2015 .

بيروت في 9/12/2014 وزير المالية علي حسن خليل