All legislation

قرار Decision No. 1274 09/12/2014

تعديل القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
1274
Date
09/12/2014
Official Gazette
Issue 54, 18/12/2014, p. 4965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1274 تاريخ 09/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تأليف الحكومة)؛

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014، الممدد بموجب القرار رقم 999/1 تاريخ 1/10/2014، المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على إقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 بحيث تصبح كما يلي: «تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة لغاية 15/11/2014 ضمنا وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها: -المكلفون أو الخاضعون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق قبل نشر هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد نشره وحتى تاريخ انتهاء العمل به. -المكلفون أو الخاضعون الذين توجبت عليهم غرامات بموجب مستندات التكليف الذاتي عن المخالفات المشمولة بأحكام هذه المادة، وتعتبر مشمولة بأحكامها المخالفات الحاصلة عن الفترات الضريبية التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل 16/11/2014 . -بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي لم تستحق أقساطها بعد: يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها عن الأقساط التي لم تستحق بعد شرط أن يسددوا الأقساط الأخرى في موعد استحقاق كل قسط، من فرق التخفيض إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة. المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمة المضافة ولغير الضرائب المقتطعة عند المنبع شرط ان يسددوا القسط الأول خلال المهلة المحددة في هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة السادسة من القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 بحيث تصبح كما يلي: «تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار وذلك عن المخالفات الحاصلة عن الفترات الضريبية التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل 16/11/2014 .

المادة 3

مادة 3: تعتبر جميع المبالغ المدفوعة وفقاً للمادتين الخامسة والسابعة من القرار رقم 283/1 تاريخ 31/3/2014 قبل صدور هذا القرار حق مكتسب للخزينة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 9/12/2014 وزير المالية علي حسن خليل