المادة 1
مادة 1: يسمح للسيد «عبدالله عبد اللطيف شقير» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «عبد اللطيف عبدالله شقير»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 590 12/12/2014
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما المادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد «عبدالله عبد اللطيف شقير»، بتاريخ 6 حزيران 2014، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المتوفي السيد «عبد اللطيف عبدالله شقير»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 11958/2014، تاريخ 22 تشرين الأول 2014،
يقرّر ما يأتي:
مادة 1: يسمح للسيد «عبدالله عبد اللطيف شقير» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «عبد اللطيف عبدالله شقير»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الأول 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو غابي فارس عضو أحمد الحلبي