All legislation

مختلف Miscellaneous 18/11/2014

ملحق تكميلي للعقد الجماعي بين ادارة واستثمار مرفأ بيروت ونقابة عمال المرافئ البحرية في لبنان

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
18/11/2014
Official Gazette
Issue 54, 18/12/2014, p. 4966-4968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 18/11/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ما بين الموقعين أدناه: -إدارة وإستثمار مرفأ بيروت، التابعة للدولة اللبنانية بشخص الرئيس المدير العام المهندس حسن كامل قريطم. والمقصودة في ما يلي تحت عبارة «الإدارة» فريق اول -نقابة عمال المرافئ البحرية في لبنان ممثلة برئيسها السيد حسين جهجاه، وبأمين سرها السيد موسى رزق. والمقصودة في ما يلي تحت عبارة «النقابة» فريق ثان بعد أن توافقا على الوقائع التالية: لما كانت النقابة، وبعد حيازتها على تفويض من أكثر من خمسة وثمانين بالماية من عمال الإدارة بهذا الخصوص، قد تقدمت بتاريخ 24/3/2014 بكتاب للإدارة تحت رقم 1793 تبدي فيه رغبتها بتجديد العقد الجماعي المخصص لعمال الادارة والمسجل لدى وزارة العمل (مصلحة العمل والعلاقات المهنية) تحت رقم 2135/4 بتاريخ 15/10/2000 مستكملاً بملاحقه التكميلية الخمسة السابقة، مع طلب استكمال هذا العقد وملاحقة مجددا بملحق تكميلي جديد يتناول معالجة المطالب التي استجدت بعد تنفيذ الملحق التكميلي السابق الأخير. ولما كانت الإدارة قد إستجابت لطلب النقابة بفتح باب المفاوضات ضمن مراعاة المادة 6 وما يليها من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم الصادر بالمرسوم رقم 17386 تاريخ 2/9/1964 . ولما كانت المفاوضات الجارية بين الفريقين قد أثمرت عن توافق في المعالجة، وذلك تبعاً لمندرجات قرار لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت رقم 30/2014 تاريخ 8/10/2014 المقترن بموافقة وزير الاشغال العامة والنقل بتاريخ 10/11/2014 . تم الاتفاق والرضى على ما يلي: البند الاول: تعتبر المقدمة اعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد الملحق. البند الثاني: يجدد العقد الجماعي لعمال الإدارة مستكملاً بملاحقة الخمسة السابقة، وتبقى بالتالي احكام هذه الصكوك السابقة الميوممة سارية المفعول، وذلك بعد إضافة التعديلات عليها الواردة ادناه في هذا الملحق. البند الثالث: ترفع قيمة علاوة تسوية الاقدمية المستحدثة تبعا للبند العاشر من الملحق التكميلي رقم 4 والمعدلة بموجب البند السادس من الملحق التكميلي رقم 5، الى مبلغ يوازي الحد الأدنى للأجور عن استحقاقها. البند الرابع: تعتبر فترات التغيب السابقة بداعي الخدمة العسكرية لدى الجيش اللبناني للعمال الذين كانوا اثناءها في خدمة الادارة، مشمولة بالسنوات المحتسبة ضمن تعويضات نهاية خدمتهم، وذلك سنداً للمادة 117 من المرسوم 102 تاريخ 16/9/1983 . البند الخامس: يعدل البند الحادي عشر من الملحق التكميلي رقم 4 ليصبح كالتالي: «إن العمال من ذوي الجدارة، والذي يكونون موضوع إقتراح خاص من رؤسائهم التسلسليين بناءً على انتاجيتهم ودوامهم وسلوكهم يمكنهم الإستفادة من علاوة استثنائية في الزيادة الدورية قدرها 5%، وذلك بموجب قرار من الرئيس المدير العام لا يتناول بحده الأقصى أكثر من 3% من عدد العمال، وعلى أن يجري إعلام لجنة الادارة بذلك». البند السادس: يعدل البند الرابع من الملحق التكميلي رقم 5 ليصبح كالتالي: يمنح العمال في نهار كل شهر تعويض عن كافة المعوقات المترافقة مع ورشة العمل اليومي في المرفأ ومن ضمنها الضجيج والغبار والإزدحام وما الى ذلك...، ويحدد هذا التعويض ضمن ارتباطه بسني خدمة العامل المستفيد منه، وذلك على الشكل التالي: -ماية الف ليرة لبنانية شهرياً لغاية 5 سنوات خدمة لدى الادارة. -مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية شهريا لغاية 10 سنوات خدمة لدى الإدارة، -ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية شهريا بعد مضي عشر سنوات خدمة لدى الإدارة. ويدفع هذا التعويض على 12 شهرا في السنة، وعلى أن يشمل عمال الإدارة. وفي حال الغياب بدون أجر يعدل هذا المبلغ وفق عدد الأيام التي احتسب بموجبها الأجر الشهري. البند السابع: تخفض نسبة الفائدة غير المركبة على التعويض المقبوض سابقاً من العامل بداعي العشرين سنة خدمة، والمعتبر كسلفة تبعاً للملحقين التكميليين رقم 3 ورقم 4، الى 6% (ستة بالماية) وعلى الا يسري هذا التخفيض الا مع بدء نفاذ هذا الملحق ولحين بلوغ العامل المعني نهاية خدمته. ومع الإبقاء على النسب لهذه الفائدة كما جرى تطبيقها عن الفترات السابقة. البند الثامن: يفتح المجال للعامل الذي تخلف عن الاستفادة في حينه من اعتبار تعويضه المقبوض مرحلياً من الضمان بمثابة سلفة بحسب الفقرة (ه) من البند 14 من الملحق التكميلي للعقد الجماعي رقم 4، وذلك للتقدم بطلب الى الإدارة بهذا الخصوص ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ ملحق العقد الجماعي الجديد. بحيث يصار تبعاً لقبول طلبه الى تحديد الفائدة السنوية على السلفة المقررة له بنسبة 10% سنوياً عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ قبضه للتعويض وبدء نفاذ العقد الجديد، وبنسبة 6% عن الفترة اللاحقة، مع استمرار حسم نسبة ال 1.75% من راتبه لحين إنهاء خدمته لدى الإدارة. البند التاسع: يستفيد افراد عائلة العامل الذين هم على عاتقه، والمتوفي خلال خدمته لدى الإدارة، من التقديمات الطبية التي تقدمها الادارة لغاية بلوغه السن القانونية المفترض، وطالما بقيت شروط الاستفادة متوفرة. وتتحمل الادارة الكلفة المترتبة على ذلك من خلال صندوق الخدمات الاجتماعية، وعلى ان يجري اعتماد آلية خاصة لهذا الموضوع ضمن نظام الطبابة بعد نهاية الخدمة. البند العاشر: تعدل تعرفة رديات طب الاسنان المطبقة حالياً ضمن زيادة نسبة 20%، وتزاد مساهمة الادارة بنفس النسبة. البند الحادي عشر: ترفع مساهمة الادارة في التقديمات الصحية ضمن نظام الطبابة والادوية بعد نهاية الخدمة، الى 350 مليون ليرة لبنانية سنوياً، وذلك لضمان استمرارية عمل هذا النظام بعد الارتفاع الكبير الذي لحق بالبطاقة الاستشفائية، علاوة عن زيادة عدد المستفيدين من هذا النظام. وتعتبر مساهمة الادارة هذه مساهمة عينية، دون ان تتحمل اي مخاطر مالية ناتجة عن ادارة هذا الصندوق من قبل اللجنة المولجة بذلك. البند الثاني عشر: تزاد مساهمة الادارة السنوية المدفوعة من صندوق الخدمات الاجتماعية للاولاد المعوقين الى ثلاثة اضعاف الحد الادنى الشهري للاجور، بدلا من ضعفين. البند الثالث عشر: تزاد المنح المدرسية العائدة للعمال عن اولادهم بإضافة نسبة 15% على المعدلات المعتمدة سابقاً. البند الرابع عشر: يستفيد ابناء العامل المتوفي خلال خدمته لدى الادارة من تقديمات المنحة المدرسية ضمن توفر شروط الاستفادة في حينه، وذلك لغاية بلوغ العامل المتوفي افتراضياً سن نهاية الخدمة. وتتحمل الادارة في هذه الحالة كامل هذه التقديمات من خلال صندوق الخدمات الاجتماعية. وبالمقابل تزاد مساهمة الادارة في صندوق الخدمات الاجتماعية مبلغ 50 مليون ل ل سنوياً من اجل تغطية العطاءات الواردة في البندين التاسع والرابع عشر من هذا الملحق. البند الخامس عشر: لا يستفيد العامل من المكافأة الناتجة عن بدل التأهيل، الا بعد مرور خمس سنوات على خدمته لدى الادارة، حيث تبدأ استفادته منها بعد ذلك بنسبة 50% من الحصة المحتسبة للعامل الذي يستفيد منها كاملة، وذلك لغاية مرور عشر سنوات في خدمة الادارة، لتصبح استفادته منها كاملة بعد ذلك. البند السادس عشر: تعدل المادة 20 من العقد الجماعي وفق النص التالي: يضاف الى اساس الراتب في اول كانون الثاني من كل سنة زيادة دورية واحدة تحدد على النحو التالي: -بنسبة (3%) ثلاثة بالماية من الراتب الاساسي للعامل الذي لم تتجاوز مدة خدمته لدى الادارة الخمس سنوات. -بنسبة (4%) اربعة بالماية من الراتب الاساسي للعامل الذي تجاوزت مدة خدمته لدى الادارة الخمس سنوات ولم تتجاوز العشر سنوات. -بنسبة (5%) خمسة بالماية لمن تجاوزت مدة خدمته لدى الادارة العشر سنوات. البند السابع عشر: - يفتح باب الاستقالة لقاء تعويض اضافي خلال فترة ثلاث اشهر من بدء نفاذ هذا الملحق. أ - بحيث يمكن لكل العامل يعمل حاليا في الادارة، ولم يبلغ الثامنة والخمسين من عمره، ان يطلب صرفه من الخدمة لقاء تعويض اضافي قدره راتب ستة وثلاثين شهراً، ويحتسب الشهر وفقا لذات الاسس المطبقة للشهر المعتمد في احتساب تعويض نهاية الخدمة. ب - اما العامل الذي بلغ الثامنة والخمسين من عمره فيستفيد في حال صرفه من الخدمة بناء لطلبه من تعويض اضافي قدره سبعة اشهر عن كل سنة عمل متبقية له ما بين ال 60 وال 64 من عمره، واربعة اشهر عن كل سنة عمل متبقية له ما بين ال 58 وال 60 من عمره. ج - يحق للرئيس المدير العام في كل الحالات قبول او رفض طلب الصرف من الخدمة، بما له من سلطة استنسابية، خلال مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصلحة الديوان في المديرية العامة. وبانتظار البت بطلب الصرف ضمن المهلة اعلاه، يتوجب على العامل المعني متابعة عمله لدى الادارة بالحضور الفعلي. البند الثامن عشر: يعتبر هذا العقد ملحقاً تكميلياً للعقد الجماعي النافذ مع ملاحقه السابقة، وهو يعدل بالتالي المواد السابقة التي لا تأتلف مع بنوده، سواء في العقد الجماعي الاساسي ام في ملاحقه الخمسة السابقة. البند التاسع عشر: نظم هذا العقد على ثلاث نسخ، لكل فريق نسخة عنه، ام النسخة الثالثة فيجري تسجيلها وايداعها وزارة العمل حسب الاصول.

بيروت في 10/11/2014 فريق اول الرئيس المدير العام حسن كامل قريطم فريق ثاني امين السر موسى رزق الرئيس حسين جهجاه بعد التصديق وزيرالاشغال العامة والنقل غازي زعيتر