المادة 1
-في التعديل- ان شركة DMA International ApS المسجلة بتاريخ 5/3/2014، تحت رقم 2762 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرَّحت بتاريخ 30/10/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 12725/2014، بأنَّها قد قرَّرت، بموجب محضر اجتماع الجمعيَّة العموميَّة المنعقد في 30/9/2014، إقفال فرع الشركة في لبنان وشطبه من كافة الوزارات والجهات اللبنانيِّة المختصة؛ كما تقرَّر تعيين السيِّد Peter Hansen كمسؤول عن تصفية هذا الفرع ومنحه جميع الصلاحيات الضرورية لتنفيذ مهمته. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.