All legislation

رأي Opinion No. 289 05/12/2014

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في «الشركة الجديدة ميكس أف.أم. ش.م.ل.»

Type
رأي · Opinion
Number
289
Date
05/12/2014
Official Gazette
Issue 54, 18/12/2014, p. 4984-4985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 289 تاريخ 05/12/2014
Source
Lebanese University

المرجع: - احالة معالي وزير الاعلام رقم /979/ تاريخ 2/12/201

4 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /288/ تاريخ 4/12/2014 .

-القانون 382/94 .

-المرسوم 7997/96 .

المواد

المادة 1

لذلك، نرى الموافقة على التفرغ المذكور أعلاه. نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. وتأسيساً على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 5/12/2014 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ