All legislation

اعلام Notification No. 8 27/11/2014

تعديل القرار رقم 16 تاريخ 13 شباط 2014 (المتعلق بالأدوات والمنتجات المالية)

Type
اعلام · Notification
Number
8
Date
27/11/2014
Official Gazette
Issue 54, 18/12/2014, p. 4985-4986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلام رقم 8 تاريخ 27/11/2014
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 تشرين الأول 2014،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

أولاً:

تم تعديل القرار رقم 16 تاريخ 13 شباط 2014 (المتعلق بالأدوات والمنتجات المالية) بحيث:

1 . ألغي نص المادة الثانية من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي:

«أولاً: على المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه التقدم بطلب ترخيص من هيئة الاسواق المالية قبل إصدار أو ترويج:

1 - أية أدوات ومنتجات مالية (اسهم معروضة للجمهور أو برامج أو أوراق أو صكوك أو عقود أو مشتقات أو شهادات أو أدوات مالية مركبة ...) بما فيها تلك التي ترتبط عوائدها أو تسديد رأسمالها.

ب: - أسهم أو حصص أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه الاسهم أو الحصص أو الشهادات.

- ديون أو سندات تجارية أو شهادات أو سندات حكومية أو سندات دين بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات.

- أسعار صرف العملات والمعادن الثمينة.

- معدلات الفوائد.

- أسعار السلع.

- مؤشرات أو مشتقات مالية.

- تحقق شروط أو احداث من أي نوع كانت («أحداث إئتمانية» {Credit Events}، أرباح شركات، مؤشرات إقتصادية، مستويات أسعار ...).

- حقوق عائدة للمصدر من أي نوع كانت.

2 - أية أدوات أو منتجات ناتجة عن عمليات تسديد مهما كان نوعها أو شكلها.

ثانياً: تبت هيئة الأسواق بطلبات الترخيص خلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديمها، ما لم يتم ابلاغ الجهة المستدعية خلاف ذلك. يعتبر عدم بت هيئة الأسواق المالية بطلبات الترخيص عند انقضاء المهلة المحددة، دون القيام بأي تواصل مع الجهة المستدعية، بمثابة الموافقة الضمنية على الترخيص المطلوب.

ثالثاً: لا تمس الاحكام الواردة اعلاه بالصلاحيات المناطة بمصرف لبنان بموجب القانون رقم 308 تاريخ 2/4/2001 لجهة اصدار اسهم المصارف وسندات الدين من قبل المصارف.»

2 . ألغي نص المادة الثالثة من القرار المذكور واستبدل بالنص التالي:

«على المؤسسات المعنية اعتماد الشفافية التامة في علاقتها مع العملاء بالنسبة للعمليات المشار إليها في المادة الاولى أعلاه وذلك عن طريق:

1 - التعريف بشكل واضح وصريح عن:

الأدوات والمنتجات المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه وكل ما ترتبط به عوائدها (مؤشرات، مشتقات، أسهم، سندات، ديون، الخ...).

- العوائد وكيفية احتسابها. -جميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العميل.

- جميع المعلومات الأخرى التي من شأنها أن تؤمن أكبر قدر من الوضوح والدقة في التعامل والتي قد تطلبها هيئة الاسواق المالية.

2 - إعداد كتيب تعريف أو اتفاقية مع العميل يتضمن أي منهما، على الأقل، المعلومات المشار إليها في البند (1) أعلاه، على أن لا يوزع الكتيب أو الاتفاقية على المعنيين أو يوضع تحت تصرفهم، إلا بعد إعلام هيئة الأسواق المالية والحصول على موافقتها على الترخيص بإطلاق أو ترويج الأدوات والمنتجات المالية وذلك وفقاً لأحكام البند ثانياً من المادة الثانية أعلاه.»

ثانياً: ربطاً القرار رقم 16 تاريخ 13/2/2014 (المتعلق بالأدوات والمنتجات المالية) بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعلاه.

بيروت، في 27 تشرين الثاني 2014 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه