All legislation

قرار Decision No. 2544 29/12/2014

شطب اسم خبيرين من جدول الخبراء بناء لطلبهما

Type
قرار · Decision
Number
2544
Date
29/12/2014
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2015, p. 59
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2544 تاريخ 29/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من الخبيرين السيدة هند الشيخ محمد عساف والسيد وفيق خليل نصر الدين المتضمنين طلب شطب اسميهما من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت المسجلين برقم 1173/ق تاريخ 9/12/2014 ورقم 1194/ق تاريخ 11/12/2014،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/12/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبهما، اسمي الخبيرين السيدة هند الشيخ محمد عساف والسيد وفيق خليل نصر الدين من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/12/2014 وزير العدل اللواء أشرف ريفي