All legislation

قرار Decision No. 542 23/12/2014

إعتماد المناهج الرسمية لإختصاص «الطاقة - التبريد والتكييف» لمستوى شهادة الاجازة الفنية

Type
قرار · Decision
Number
542
Date
23/12/2014
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2015, p. 59-94
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 542 تاريخ 23/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 171/2014 تاريخ 4/9/2014 (تأليف لجنة فنية متخصصة)،

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعتمد المناهج الرسمية لإختصاص «الطاقة - التبريد والتكييف» لمستوى شهادة الاجازة الفنية في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار إعتباراً من العام الدراسي 2014 - 2015 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب