المادة 1
مادة 1: تُعتمد المناهج الرسمية لإختصاص «الطاقة - التبريد والتكييف» لمستوى شهادة الاجازة الفنية في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 542 23/12/2014
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 171/2014 تاريخ 4/9/2014 (تأليف لجنة فنية متخصصة)،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تُعتمد المناهج الرسمية لإختصاص «الطاقة - التبريد والتكييف» لمستوى شهادة الاجازة الفنية في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للمناهج الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار إعتباراً من العام الدراسي 2014 - 2015 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الأول 2014 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب