All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 36 19/12/2014

تعديل القرار المبدئي رقم 5/8/2008 تاريخ 25/1/2008 المتعلق ببعض الشهادات والإختصاصات التي يدرسها الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن في مركز بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
36
Date
19/12/2014
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2015, p. 95-97
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 19/12/2014
Source
Lebanese University

المرسوم رقم 10434 تاريخ 3/7/1968 وتعديلاته

المرسوم رقم 9687 تاريخ 28/12/2012

بناء على المرسوم رقم 10434 تاريخ 3/7/1968 وتعديلاته (إنشاء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية) وعلى المرسوم رقم 9687 تاريخ 28/12/2012

بناءً على الإتفاقية المعقودة بين الجامعة اللبنانية والجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والإقتصادي وبين الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن في باريس (CNAM) والموقعة في بيروت بتاريخ 13/4/1973 .

المواد

المادة 1

لذلك تعدل قرارات معادلة الشهادات الصادرة عن ال CNAM وفق الجدول التالي:

بيروت في 19/12/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب