المادة 1
لذلك تعدل قرارات معادلة الشهادات الصادرة عن ال CNAM وفق الجدول التالي:
قرار مبدئي Preliminary decision No. 36 19/12/2014
المرسوم رقم 10434 تاريخ 3/7/1968 وتعديلاته
المرسوم رقم 9687 تاريخ 28/12/2012
بناء على المرسوم رقم 10434 تاريخ 3/7/1968 وتعديلاته (إنشاء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية) وعلى المرسوم رقم 9687 تاريخ 28/12/2012
بناءً على الإتفاقية المعقودة بين الجامعة اللبنانية والجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والإقتصادي وبين الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن في باريس (CNAM) والموقعة في بيروت بتاريخ 13/4/1973 .
لذلك تعدل قرارات معادلة الشهادات الصادرة عن ال CNAM وفق الجدول التالي:
بيروت في 19/12/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب