المادة 1
مادة 1: جدّد، على سبيل التسوية، وضع القاضي السيد ربيع معلوف (رقمه المالي 2/455) في الاستيداع بناء لطلبه لمدة سنة ثانية اعتباراً من تاريخ 10/12/2014، وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الادارة نفعاً عاماً.
مرسوم Decree No. 1238 23/11/2014
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم رقم 11041 تاريخ 8/1/2014 (وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/10/2014 من القاضي السيد ربيع معلوف المتضمّن طلب تجديد وضعه في الاستيداع لمدة سنة ثانية اعتبارا من تاريخ 10/12/2014 لمتابعة دراسته في الخارج،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 21/11/2014،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدّد، على سبيل التسوية، وضع القاضي السيد ربيع معلوف (رقمه المالي 2/455) في الاستيداع بناء لطلبه لمدة سنة ثانية اعتباراً من تاريخ 10/12/2014، وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الادارة نفعاً عاماً.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية البلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي