المادة 1
اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الكندية المرجع: المرسوم رقم 778 تاريخ 8/10/2007 اسم الكلية: كلية العلوم والفنون. اسم الشهادة: بكالوريس في التغذية وتنظيم الوجبات Bachelor in Nutrition & Dietetics تعتبر شهادة البكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات الصادرة عن كلية العلوم والفنون في الجامعة اللبنانية الكندية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في التغذية وتنظيم الوجبات شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن 90 رصيدا نصف سنوي منها ثمانية وأربعون رصيدا في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.