All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 37 19/12/2014

الإعتراف بشهادة البكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات Bachelor in Nutrition & Dietetics الصادرة عن كلية العلوم والفنون في الجامعة اللبنانية الكندية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
37
Date
19/12/2014
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2015, p. 97
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 19/12/2014
Source
Lebanese University

مرسوم رقم 8395 تاريخ 12/7/2012

قرار مباشرة التدريس رقم 698/م/2013 تاريخ 12/6/2013

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الكندية المرجع: المرسوم رقم 778 تاريخ 8/10/2007 اسم الكلية: كلية العلوم والفنون. اسم الشهادة: بكالوريس في التغذية وتنظيم الوجبات Bachelor in Nutrition & Dietetics تعتبر شهادة البكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات الصادرة عن كلية العلوم والفنون في الجامعة اللبنانية الكندية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في التغذية وتنظيم الوجبات شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن 90 رصيدا نصف سنوي منها ثمانية وأربعون رصيدا في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 19/12/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب