إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،
بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 31/10/2014،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل القضاة التالية أسماؤهم من مراكزهم سواء كانوا يشغلونها بالاصالة أو بالانتداب أو بالاثنين معاً ويعينون في المراكز التالية: -حبيب حدثي--رئسياً للغرفة الاولى لدى محكمة التمييز- -وليد القاضي--رئيساً للغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز- -ميشال طرزي--رئيساً للغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز- -بركان سعد--رئيساً للغرفة السابعة لدى محكمة التمييز- -غسان فواز--رئيساً للغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز- -جان عيد--رئيساً للغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز-
مادة 2: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم بإصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها في المراكز التي كانوا يشغلونها.
مادة 3: يتابع القضاة الذين نقلوا من محاكم الجنايات النظر في الدعاوى المرجأة للمرافعة وحتى إصدار قرارات فيها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الداخلية البلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي