All legislation

مرسوم Decree No. 1257 23/12/2014

مناقلات وتعيينات قضائية جزئية ( تعيين الهيئة العامة لمحكمة التمييز )

Type
مرسوم · Decree
Number
1257
Date
23/12/2014
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2015, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1257 تاريخ 23/12/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،

بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 31/10/2014،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل القضاة التالية أسماؤهم من مراكزهم سواء كانوا يشغلونها بالاصالة أو بالانتداب أو بالاثنين معاً ويعينون في المراكز التالية: -حبيب حدثي--رئسياً للغرفة الاولى لدى محكمة التمييز- -وليد القاضي--رئيساً للغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز- -ميشال طرزي--رئيساً للغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز- -بركان سعد--رئيساً للغرفة السابعة لدى محكمة التمييز- -غسان فواز--رئيساً للغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز- -جان عيد--رئيساً للغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز-

المادة 2

مادة 2: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم بإصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها في المراكز التي كانوا يشغلونها.

المادة 3

مادة 3: يتابع القضاة الذين نقلوا من محاكم الجنايات النظر في الدعاوى المرجأة للمرافعة وحتى إصدار قرارات فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية البلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي