All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 40 19/12/2014

الإعتراف بشهادة ماجيستير علوم في تصميم البرمجيات Master of Science in Software Development التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة - فرع لبنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
40
Date
19/12/2014
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2015, p. 98-99
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 19/12/2014
Source
Lebanese University

المرسوم رقم 3257 تاريخ 22/6/2000

المرسوم رقم 8352 تاريخ 15/6/2012.

قرار المباشرة رقم 1488/م/2012 تاريخ 24/10/2012

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة العربية المفتوحة - فرع لبنان اسم الشهادة: ماجيستير علوم في تصميم البرمجيات Master of Science in Software Development تعتبر شهادة الماجيستير علوم في تصميم البرمجيات التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة - فرع لبنان، حسب نظام الساعات المعتمدة المقرر والمعمول به في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة (ماجيستير) في تصميم البرمجيات، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في تقنيات المعلومات، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، ولا يقل عدد الساعات المعتمدة لنيلها عن 48 ساعة منها ما لا يقل 36 ساعة حضور و 12 ساعة إشراف ومتابعة، وذلك وفق نظام الدراسة الخاص الذي ينص على الحضور الالزامي ما لا يقل عن ساعتين اسبوعيا لكل مادة، ووفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن لحملة شهادة الاجازة في اختصاصات الرياضيات او الفيزياء او المعلوماتية الادارية او لحملة دبلوم مهندس متابعة هذا البرنامج شرط دراسة 12 ساعة معتمدة من برنامج الاجازة في تقنيات المعلومات. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2012/2013 .

بيروت في 19/12/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب