All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 42 19/12/2014

تعديل القرارات المبدئية ذات الارقام 22/95 و 25/95 تاريخ 29/6/1996 وذات الارقام 14/6/97 و15/6/97 و17/6/97 و18/6/97 تاريخ 23/1/1997 المتعلقة بماجيستير علوم في العلوم البيولوجية الطبية Master of Science in Biomedical Sciences الصادرة في كلية الطب عن الجامعة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
42
Date
19/12/2014
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2015, p. 100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 42 تاريخ 19/12/2014
Source
Lebanese University

قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الطب اسم الشهادة: ماجيستير علوم في العلوم البيولوجية الطبية Master of Science in Biomedical Sciences تعتبر شهادة الماجيستير علوم في العلوم البيولوجية الطبية وفق جدول الاختصاصات التالي:

(انظر ملف الربط) التي تمنحها كلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجيستير) في احد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية في احد المجالات ذات الصلة (بيولوجيا، كيمياء، علوم صحية، علوم طبية)، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي وفق الجدول المذكور اعلاه، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2012/2013 .

بيروت في 19/12/2014 أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب