All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 43 19/12/2014

الإعتراف بشهادة بماستر تخصصي في التربية Master in Education الصادرة في كلية التربية عن الجامعة اللبنانية الدولية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
43
Date
19/12/2014
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2015, p. 101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 19/12/2014
Source
Lebanese University

المرسوم رقم 5294 تاريخ 19/4/2001 المعدل بالمرسوم رقم 14592 تاريخ 14/6/2005

تقرير اللجنة الفنية تاريخ 10/8/2014

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية اسم الكلية: كلية التربية اسم الشهادة: ماستر تخصصي في التربية Master in Education تعتبر شهادة الماستر التخصصي في التربية في احد التراكيز التالية: تعليم اللغة الانكليزية كلغة ثانية، الادارة والقيادة التربوية، التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية بحسب نظام الارصدة الاميركي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في علوم التربية وفي التراكيز ذاتها، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الإجازة الجامعية في التربية وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ثلاثة أرصدة مشروع تخرج. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. وعلى الطلاب من غير اختصاص الاجازة في التربية استكمال أربعة مقررات (12 رصيدا) في التربية وفق ما ورد في تقرير اللجنة الفنية المودع امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2012/2013

بيروت في 19/12/2014 أعضاء اللجنة: عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب