المادة 1
مادة 1: يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية المرج (إنتاج شركة فريسكو - زغرتا)، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينة اللبنة التي تم اخذها من انتاج الشركة المذكورة مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم 23: 1999