المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ - سافات»، ليصبح «الاتحاد اللبناني لرياضات الكيك بوكسينغ» مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 231 28/12/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/12/2013 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 209 تاريخ 17/11/1989 المعدل بموجب القرار رقم 728 تاريخ 23/6/1994 (ترخيص الاتحاد)
بناء على الطلب المقدم من الاتحاد والمسجل تحت رقم 535/د تاريخ 17/2/2014
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/1/2014
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم «الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ - سافات»، ليصبح «الاتحاد اللبناني لرياضات الكيك بوكسينغ» مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الاتحاد في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الأول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي