All legislation

قرار Decision No. 231 28/12/2014

تعديل إسم «الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ - سافات» ليصبح «الاتحاد اللبناني لرياضات الكيك بوكسينغ»

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
28/12/2014
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2015, p. 106-107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 28/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/12/2013 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 209 تاريخ 17/11/1989 المعدل بموجب القرار رقم 728 تاريخ 23/6/1994 (ترخيص الاتحاد)

بناء على الطلب المقدم من الاتحاد والمسجل تحت رقم 535/د تاريخ 17/2/2014

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/1/2014

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ - سافات»، ليصبح «الاتحاد اللبناني لرياضات الكيك بوكسينغ» مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الاتحاد في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي