المادة 5
مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه، وعليها قبل انتهاء مدتها بشهر على الاقل القيام باجراء انتخابات لهيئة ادارية جديدة حسب الاصول.
قرار رقم 284 تاريخ 04/12/2014 In force
مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه، وعليها قبل انتهاء مدتها بشهر على الاقل القيام باجراء انتخابات لهيئة ادارية جديدة حسب الاصول.
المادة 5 من قرار رقم 284 تاريخ 04/12/2014 https://lebaneselegislation.com/law/239338/article/5/