إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المادتين 146، 174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف ضمن بند «11700 - ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلها أو رديئة» الوارد في البيان رقم (1) «الموجودات» في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البندين التاليين: - 11741 منها: اجمالي قروض التجزئة المشكوك بتحصيلها او الرديئة - 11721 منها: مؤونة تدني قروض التجزئة المشكوك بتحصيلها او الرديئة
مادة 2: يضاف ضمن بند "18100 - ديون على الزبائن بالعملات الاجنبية مشكوك بتحصيلها او الرديئة والمكون لها مؤونات بالليرة اللبنانية" الوارد في البيان رقم (1) "الموجودات" في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7733 تاريخ 2/12/2000 البندين التاليين: - 18141 منها: اجمالي قروض التجزئة بالعملات الاجنبية المشكوك بتحصيلها او الرديئة المكون لها مؤونات بالليرة اللبنانية - 18121 منها: المؤونات المكونة بالليرة اللبنانية على قروض التجزئة بالعملات الاجنبية المشكوك بتحصيلها او الرديئة.
مادة 3: يلغى البند "21541" الوارد في البيان رقم (2) "المطلوبات" في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بما يلي: - 21541 منها: مؤونات مكونة على اساس تقدير اجمالي (Collective Provisions) على الديون باستثناء قروض التجزئة
مادة 4: يضاف ضمن بند "21500 - مؤونة لمواجهة الاخطار والاعباء" الوارد في البيان رقم (2) "المطلوبات" في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البنود التالية: - 21542 منها: مؤونات مكونة على قروض التجزئة التي لم تشهد تأخرا في السداد يزيد عن 30 يوما - 21543 منها: مؤونات مكونة على قروض التجزئة التي تشهد تأخرا في السداد ما بين 31 يوما و 90 يوما - 21544 منها: مؤونات مكونة على قروض التجزئة التي تشهد تأخرا في السداد ما بين 91 و180 يوما - 21545 منها: مؤونات عامة مقبولة في الاموال الخاصة المساندة (Tier 2) - 21549 منها: مؤونات عامة اخرى
مادة 5: يضاف ضمن بند "22000 - مجمل الرأسمال او مخصصات الرأسمال" الوارد في البيان رقم (2) "المطلوبات" في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البندين التاليين: - 22031 منها: المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال التي لا تدفع عليها فوائد - 22032 منها: المقدمات النقدية المخصصة المال التي تدفع عليها فوائد
مادة 6: يضاف ضمن بند "21900 - الاحتياطات والعلاوات" الوارد في البيان رقم (2) "المطلوبات" في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البندين التاليين: - 21934 منها: احتياطي عام محتسب على اساس محفظة قروض التجزئة - 21935 منها: احتياطي عام محتسب على اساس محفظة القروض الاخرى غير قروض التجزئة
مادة 7: يضاف ضمن بند "34700 - مجموع ارصدة ديون الزبائن المشكوك بتحصيلها" الوارد في البيان رقم (3) خارج الميزانية" في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البندين التاليين: - 34706 منها: اجمالي ارصدة قروض التجزئة المشكوك بتحصيلها او الرديئة 34721 منها: مؤونة تدني قروض التجزئة المشكوك بتحصيلها او الرديئة
مادة 8: يضاف ضمن بند "32500 - مجموع ارصدة ديون الزبائن الرديئة" الوارد في البيان رقم (3) "خارج الميزانية" في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البنود التالية: - 32506 منها: قروض التجزئة الرديئة المستبقاة داخل الوضعية - 32514 منها: المؤؤنات على قروض التجزئة الرديئة المستبقاة داخل الوضعية - 32541 منها: قروض التجزئة المكون لها مؤونات بالكامل المنقولة الى حسابات للذكر حسب الاصول
مادة 9: يضاف ضمن بند "34800 - الفوائد غير المحققة على الحسابات المدينة غير المنتجة للفوائد" الوارد في البيان رقم (3) "خارج الميزانية في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البنود التالية: - 34855 منها: على قروض التجزئة دون العادية - 34865 منها: على قروض التجزئة المشكوك بتحصيلها - 34875 منها: على قروض التجزئة الرديئة المستبقاة داخل الوضعية
مادة 10: يضاف ضمن بند "34900 - فوائد غير محققة على حسابات الزبائن الرديئة المنقولة الى خارج الميزانية" الوارد في البيان رقم (3) "خارج الميزانية" في الانموذج 2010 المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البند التالي: - 34901 منها: فوائد غير محققة على قروض التجزئة المنقولة خارج الميزانية.
مادة 11: يعمل بهذا القرار اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/1/2015 .
مادة 12: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 24 كانون الاول 2014
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه