All legislation

مرسوم Decree No. 1210 23/12/2014

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1210
Date
23/12/2014
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2015, p. 22-23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1210 تاريخ 23/12/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد رائد زاهي الريحاني المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3121/2030 تاريخ 20/12/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 9/10/2012 تحت رقم 1535/12م والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رائد زاهي الريحاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية البلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي