المادة 2
مادة 2: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /453.300.000/ ل.ل. فقط اربعماية وثلاثة وخمسون مليوناً وثلاثماية الف ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لإستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلاً وبالتالي تطبيق احكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه،