المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 7898 تاريخ 30/3/2012 المتعلق بالترخيص للسيد محمود ابراهيم علايلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 1246 23/12/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 7898 تاريخ 30/3/2012 (الترخيص للسيد محمود ابراهيم علايلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود ابراهيم علايلي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3074/2030/2013 تاريخ 14/10/2014 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور
اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 7898 تاريخ 30/3/2012 المتعلق بالترخيص للسيد محمود ابراهيم علايلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية البلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي