All legislation

مرسوم Decree No. 1233 23/12/2014

بيع فضلة العقار رقم 5706 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة قرطبا العقارية، قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
1233
Date
23/12/2014
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2015, p. 41-42
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1233 تاريخ 23/12/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على مرسوم الاسقاط رقم 7663 تاريخ 5/3/2012، اسقاط قسم من الاملاك العمومية (قسطل مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة قرطبا العقارية، قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/4/2013، من السيد ايلي البيروتي وكيل القاضي صقر طانيوس صقر، مالك العقارين الملاصقين رقم 1737 و2579 الملاصقين لعقار الدولة رقم 5706 من قرطبا العقارية،

بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 290/ص2 تاريخ 11/6/2013،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 28/8/2013، وقرار معالي وزير المالية رقم 17037 تاريخ 6/11/2013،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من القاضي صقر طانيوس صقر، مالك العقارين الملاصقين رقم 1737 و2579 من منطقة قرطبا/جبيل، فضلة عقار الدولة رقم 5706 من منطقة قرطبا العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /30/م.م.، بسعر /50.000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /1.500.000/ل.ل (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية)،

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية البلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي