All legislation

مرسوم Decree No. 1236 23/12/2014

إلغاء قسم من تخطيط طريق (تعديل طريق النبطية - مرجعيون) المصدق بالمرسوم رقم 10357 تاريخ 23/5/2013 قضاءي: النبطية - مرجعيون، محافظة: النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
1236
Date
23/12/2014
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2015, p. 44-45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1236 تاريخ 23/12/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناءً على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناءً على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق (تعديل طريق النبطية - مرجعيون) المصدق بالمرسوم رقم 10357 تاريخ 23/5/2013 لاسباب فنية واقتصادية،

بناءً على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي قسم من تخطيط طريق (تعديل طريق النبطية - مرجعيون) المصدق بالمرسوم رقم 10357 تاريخ 23/5/2013 قضاءي: النبطية - مرجعيون محافظة: النبطية من الوتد رقم 89 P كيلومتر 1 + 720 الى الوتد رقم 108 P كيلومتر 2 + 100 بحيث تلغى الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة وفقاً للمسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والواردة على المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية البلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي