إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناءً على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناءً على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق (تعديل طريق النبطية - مرجعيون) المصدق بالمرسوم رقم 10357 تاريخ 23/5/2013 لاسباب فنية واقتصادية،
بناءً على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي قسم من تخطيط طريق (تعديل طريق النبطية - مرجعيون) المصدق بالمرسوم رقم 10357 تاريخ 23/5/2013 قضاءي: النبطية - مرجعيون محافظة: النبطية من الوتد رقم 89 P كيلومتر 1 + 720 الى الوتد رقم 108 P كيلومتر 2 + 100 بحيث تلغى الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة وفقاً للمسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والواردة على المسطح المرفق به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الداخلية البلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي