All legislation

مرسوم Decree No. 1222 23/12/2014

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في بقنايا (قضاء المتن) بإسم «أنيتاز نورسوري»،

Type
مرسوم · Decree
Number
1222
Date
23/12/2014
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2015, p. 47-48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1222 تاريخ 23/12/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة أنيتا سليم الصباغ المسجل بالرقم 3667/12 تاريخ 9/7/2013 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة على الأقسام 6/و7 و8، من العقار 46 في منطقة بقنايا - قضاء المتن، بإسم «أنيتاز نورسوري»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة أنيتا سليم الصباغ المولودة عام 1979 في بقنايا - قضاء المتن، بفتح مدرسة خاصة للتعليم لمرحلة الروضة على الأقسام 6 و7 و8 من العقار 46 منطقة بقنايا العقارية- قضاء المتن، بإسم «انيتاز نورسوري» نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة،. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذ لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائهما على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية البلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي