All legislation

مرسوم Decree No. 1221 23/12/2014

نقل ترخيص بإنشاء مستشفى خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
1221
Date
23/12/2014
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2015, p. 49-50
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1221 تاريخ 23/12/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة) وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على المرسوم رقم 16168 تاريخ 20/1/2006 المتضمن الترخيص للسيد محمد سلطان محمد الحلبي بإنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب والصدر والشرايين على العقار رقم 2993 من منطقة رأسمسقا العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي - بملكه ،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1506/1 تاريخ 17/9/2013 المتضمن الترخيص للدكتور محمد سلطان محمد الحلبي باستثمار مستشفى متخصص بأمراض القلب والصدر والشرايين على العقار رقم 2993 من منطقة رأسمسقا العقارية - قضاء الكورة - بملكه

بناء على الطلب المقدم من شركة دعم الإستشفاء ش.م.ل. - (شركة مساهمة لبنانية Soprhos S.A.L سجل تجاري في لبنان الشمالي رقم 3001283 تاريخ 16/5/2005) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة بالرقم 18472/3/2014 تاريخ 16/6/2014 والرامي الى نقل الترخيص بإنشاء المستشفى الخاص القائم على العقار رقم 2993 من منطقة رأسمسقا العقارية- الى اسمها وذلك استناداً الى التنازل الموقع من السيد محمد سلطان محمد الحلبي صاحب الترخيص بإنشاء المستشفى لصالح شركة الإنشاءات الطبية (شركة مدنية عقارية مسجلة في سجل المحكمة الإبتدائية في الشمال برقم 27/2007) مالكة العقار رقم 2993 من منطقة رأسمسقا العقارية - قضاء الكورة - والمصدق عليه من الكاتب العدل في طرابلس الأستاذ محمد مصطفى محمد بالعدد 12003/2010 تاريخ 4/10/2010 والى التوكيل الخاص الموقع من شركة الإنشاءات الطبية لصالح شركة دعم الإستشفاء ش.م.ل. (SOPRHO) لنقل رخصة إنشاء واستثمار مستشفى السيد محمد سلطان محمد الحلبي الى اسمها،

بناء على عقد ايجار موقع بينها وبين شركة الإنشاءات الطبية بتاريخ 22/7/2013 (توكيل مصدق لدى الكاتب العدل في طرابلس الأستاذ محمد مصطفى محمد بالعدد 4487/2014 تاريخ 28/4/2014)،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 720/م ه تاريخ 20/6/2014،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الترخيص بإنشاء المستشفى الخاص المتخصص بأمراض القلب والصدر والشرايين والقائم على العقار رقم 2993 من منطقة رأسمسقا العقارية - قضاء الكورة - بملكه - من اسم السيد محمد سلطان محمد الحلبي الى اسم شركة دعم الإستشفاء ش.م.ل. Soprhos S.A.L (مستشفى لبنان للقلب Lebanon Heart Hospital).

المادة 2

مادة 2: تبقى المواد 2 - 3 و4 من المرسوم رقم 16168 تاريخ 20/1/2006 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية البلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي