إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناءً على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7369 تاريخ 9/1/2012 الرامي الى اعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء خزانات لمياه الشفة لتموين المتن الساحلي في مناطق ديك المحدي، المكلس، حارة البلانة، مار روكز، المنصورية وعوكر محافظة جبل لبنان - قضاء المتن من المنافع العامة،
بناءً على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 218 تاريخ 7/11/2014 والمتضمن طلب تعديل المرسوم رقم 7369/2012 العائد لاعتبار من المنافع العامة مشروع انشاء خزانات لمياه الشفة لتموين المتن الساحلي في مناطق ديك المحدي، المكلس، حارة البلانة، مار روكز، المنصورية وعوكر، قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل المرسوم رقم 7369 تاريخ 9/1/2012 (إعتبار من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع إنشاء خزانات لمياه الشفة لتموين المتن الساحلي في مناطق ديك المحدي، المكلس، حارة البلانة، مار روكز، المنصورية وعوكر قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)، بحيث تلغى المساحة المحددة باللون البنفسجي العائدة لقسم من العقار 193 من منطقة المكلس العقارية، وفقاً لما هو مبين على المسطح واللائحة المرفقتين.
مادة 2: ترقن إشارات الإستملاك الموضوعة بموجب المرسوم رقم 7369 تاريخ 9/1/2012 عن صحيفة العقار رقم 193 من منطقة المكلس العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الأول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الإقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الداخلية البلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الإعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي