المادة 1
مادة 1: رخص للسيد نعمة الله حنا الخوري حنا استعمال كمية 35م3 (خمسة وثلاثون متراً مكعباً يومياً) للأغراض الصناعية من مياه النبع الكائن في العقار رقم 3220 من منطقة بسكنتا العقارية - قضاء المتن والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1235 23/12/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها وتعديلاته)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 8/7/2010 والمسجل بالرقم 2641/2010 من السيد نعمة الله حنا الخوري حنا والمتضمن طلبه الترخيص باستعمال مياه النبع الكائن في العقار رقم 3220 من منطقة بسكنتا العقارية - قضاء المتن واستعمالها في الاغراض الصناعية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1127/2014 تاريخ 14/3/2014،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد نعمة الله حنا الخوري حنا استعمال كمية 35م3 (خمسة وثلاثون متراً مكعباً يومياً) للأغراض الصناعية من مياه النبع الكائن في العقار رقم 3220 من منطقة بسكنتا العقارية - قضاء المتن والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج النبع مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبع وأن يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة باي عطل او ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي: 35م3× 365 يوم × 600 ل.ل. = 7.665.000 (فقط سبعة ملايين وستماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الداخلية البلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي