المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية القاع - محافظة بعلبك - الهرمل منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 2659 20/12/2014
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرارات الصادرة عن محافظ بعلبك - الهرمل القاضية باستقالة ثمانية اعضاء من مجلس بلدية القاع المكون من
/15/ عضواً،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية القاع - محافظة بعلبك - الهرمل منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى المحافظ القيام بأعمال مجلس بلدية القاع حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق