All legislation

قرار Decision No. 2685 24/12/2014

تعديل القرار رقم 2440 تاريخ 1/12/2014 الرامي إلى حل مجلس بلدية عدبل - محافظة عكار وتكليف رئيس القسم الأصيل في المحافظة القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2685
Date
24/12/2014
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2015, p. 56
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2685 تاريخ 24/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 987/ب تاريخ 11/12/2014 المتضمن طلب رئيس دائرة محافظة عكار (رئيس القسم الاصيل سابقاً) اعفائها من القيام بمهام مجلس بلدية عدبل المنحل،

بناء على نص المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 2440 تاريخ 1/12/2014، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية عدبل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق