All legislation

قرار Decision No. 2684 24/12/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل طي الخيرية الأنمائية» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
2684
Date
24/12/2014
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2015, p. 56-57
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2684 تاريخ 24/12/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل طي الخيرية الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9790 تاريخ 9/6/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل طي الخيرية الإنمائية» مركزها: الشويفات - حي الأمراء - شارع الأجنحة الخمسة - قرب جامع الفردوس - العقار رقم 701 - القسم رقم 7 - بلوك C - بناية عبدالله ياسين - ملك رقية قاسم طي - قضاء عاليه. غايتها: 1 - تقديم المساعدات العينية والمعنوية للأيتام والمعوزين من أبناء العائلة. 2 - العمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعي والمادي لأبناء العائلة. 3 - القيام بجميع الاعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة من اجل تحقيق اهداف الجمعية لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية والزراعية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة. 4 - القيام بجميع الأعمال والنشاطات الثقافية التي تساهم في تعزيز المواطنة والإنماء الإجتماعي والمحافظة على التراث. 5 - تشجير أراض بعلية، والعمل من خلال اعضاء الجمعية للتحول الى زراعات عضوية صحية وصديقة للبيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين علي طاي سعاده عباس طي محمد قاسم طي علي حسين طي محمد احمد طي حاتم قاسم طي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حاتم قاسم طي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق