إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على المادتين 41 و48 من قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الصادر في 9/6/2006،
بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل في المادة الأولى من القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 في باب رئاسة مجلس الوزراء تسمية الفصل 17 لتصبح على الشكل التالي: «المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز» بدلاً من «المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز». والباقي دون تعديل.
مادة 2: يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2015 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/12/2014
وزير المالية
علي حسن خليل