المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /715/ تاريخ 6/8/2004 المتعلق بالترخيص المعطى لوكالة ايديال تور ت.ب. على العقار رقم /1138/ - الحدث - شارع اديب شدياق - ملك ورثة جرجي المر - طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 361 23/12/2014
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة ايديال تور ت.ب. رقم 2598/2 تاريخ 24/10/2014 المتعلق بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 18/12/2014
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /715/ تاريخ 6/8/2004 المتعلق بالترخيص المعطى لوكالة ايديال تور ت.ب. على العقار رقم /1138/ - الحدث - شارع اديب شدياق - ملك ورثة جرجي المر - طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 كانون الاول 2014 وزير السياحة ميشال فرعون