All legislation

مرسوم Decree No. 1301 08/01/2015

تعيين أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية ونقله وتعيينه قاضٍ بدائي في ملاك المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
1301
Date
08/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1301 تاريخ 08/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 (تنظيم دوائر الافتاء والاوقاف الاسلامية) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته، لا سيما المادة 448 منه،

بناء على القانون رقم 769 تاريخ 11/11/2006 (اضافة وظيفة امين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وامين السر الخاص لرئاسة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الى ملاك كل من الافتاء السني والمجلس الإسلامي الشيعي الاعلى وتعديل نص المادة 460 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962)،

بناء على اقتراح مفتي الجمهورية اللبنانية (كتاب رقم 10 س م/151 تاريخ 7/1/2015)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بتاريخ 8/1/2015،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن فضيلة الشيخ خلدون محمد حسين عريمط، اميناً للسر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية (فئة اولى) في ملاك الافتاء السني (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: نُقل فضيلة الشيخ خلدون محمد حسين عريمط امين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية من ملاك الافتاء السني، الى ملاك المحاكم الشرعية السنية، وعيّن بوظيفة قاضٍ شرعي في الملاك المذكور (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 .

المادة 3

مادة 3: تُضم خدمات فضيلة الشيخ عريمط في الافتاء السني الى خدماته اللاحقة في القضاء الشرعي السني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي