المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية نبحا - المحفارة في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات منطقة دير الاحمر - قضاء بعلبك - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 1272 08/01/2015
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 6852 تاريخ 17/11/2011 (انشاء اتحاد بلديات منطقة دير الاحمر - قضاء بعلبك)،
بناءً على قرار بلدية نبحا - المحفارة رقم 4/2014 تاريخ 6/2/2014 .
بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة دير الاحمر رقم 10/إم إ تاريخ 1/3/2014 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية نبحا - المحفارة الى الاتحاد)،
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية نبحا - المحفارة في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات منطقة دير الاحمر - قضاء بعلبك - محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي