All legislation

مرسوم Decree No. 1278 08/01/2015

تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقة بعبدات والسفيلة العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1278
Date
08/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 123-124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1278 تاريخ 08/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2994 تاريخ 13/5/1980 (تصديق تخطيط تفصيلي في منطقة بعبدات - السفيلة)،

بناء على قرار مجلس بلدية بعبدات رقم 57 تاريخ 15/6/2013،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 47 تاريخ 27/11/2013،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدّقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطتين رقم 1/2 و/2/2 المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بعبدات والسفيلة العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 2994 تاريخ 13/5/1980 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة رقم 1/2 المذكورة في المادة الاولى اعلاه، وذلك في منطقة بعبدات والسفيلة العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: التقيد بالشروط الواردة في كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 8/ص1 تاريخ 4/1/2014 تأكيداً على الكتاب السابق رقم 213/ص1 تاريخ 22/10/2010 المتضمن الموافقة على اعادة انشاء او ترميم اربع عبارات حسب المقاطع الهندسية المرفقة شرط ابلاغ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه قبل البدء بالأشغال من أجل المراقبة الفنية للتنفيذ من قبل الفنيين فيها.

المادة 5

مادة 5: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. وترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2994 تاريخ 13/5/1980 عن صحيفة العقارات المبيّنة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي