All legislation

مرسوم Decree No. 1292 08/01/2015

تصديق تعديل قسم من المنطقة الارتفاقية (E) المصدقة بالمرسوم رقم 3374تاريخ 2/4/1993 من منطقة جورة القطين العقارية - قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
1292
Date
08/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 125-126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1292 تاريخ 08/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 3374 تاريخ 2/4/1993 (تصديق التصميم التوجيهي

العام لمنطقة حبوب - رأس اسطا وضواحيها - محافظة جبل لبنان)،

بناء على موافقة قائمقام جبيل الصادرة برقم 1343 تاريخ 22/7/2014،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 21 تاريخ 4/6/2014،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من المنطقة الارتفاقية (E) المصدقة بالمرسوم رقم 3374 تاريخ 2/4/1993 من منطقة جورة القطين العقارية - قضاء جبيل المحدد بخطوط مائلة على الخريطة 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا القسم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءاً متمماً له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لاحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي