إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 3374 تاريخ 2/4/1993 (تصديق التصميم التوجيهي
العام لمنطقة حبوب - رأس اسطا وضواحيها - محافظة جبل لبنان)،
بناء على موافقة قائمقام جبيل الصادرة برقم 1343 تاريخ 22/7/2014،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 21 تاريخ 4/6/2014،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل قسم من المنطقة الارتفاقية (E) المصدقة بالمرسوم رقم 3374 تاريخ 2/4/1993 من منطقة جورة القطين العقارية - قضاء جبيل المحدد بخطوط مائلة على الخريطة 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا القسم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءاً متمماً له.
مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لاحكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظاريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي