All legislation

مرسوم Decree No. 1279 08/01/2015

الترخيص بإنشاء إختصاصان وإلغاء إختصاص في معهد فني عال خاص في النبطية (قضاء النبطية) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع النبطية»

Type
مرسوم · Decree
Number
1279
Date
08/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 128-129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1279 تاريخ 08/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 694 تاريخ 28/12/2007 ورقم 5708 تاريخ 22/2/2011 ورقم 10844 تاريخ 18/11/2013 (الترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في النبطية (قضاء النبطية) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع النبطية»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد فادي مرعي ناصر المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9563/6 تاريخ 21/10/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصان وإلغاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 إنشاء اختصاصان وإلغاء اختصاص في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع النبطية»، القائم على العقار رقم 1573 من منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - العلوم المخبرية الطبية --- الاطر العليا --- الاجازة الفنية - العناية التمريضية --- الاطر العليا --- الاجازة الفنية

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور الإختصاص التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - المعلوماتية الإدارية --- الاطر العليا --- الاجازة الفنية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي