All legislation

مرسوم Decree No. 1280 08/01/2015

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطية التحتا (قضاء النبطية) بإسم «معهد المنار الجامع»

Type
مرسوم · Decree
Number
1280
Date
08/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 129-131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1280 تاريخ 08/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الإستدعاءين المقدمين من السيد محمد حبيب عطوي المسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5252/6 تاريخ 17/5/2014 وتاريخ 21/6/2014 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطية التحتا (قضاء النبطية) بإسم «معهد المنار الجامع»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد محمد حبيب عطوي المولود سنة 1986 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد المنار الجامع»، القائم على العقار رقم 3381 الاقسام (16 - 17 - 18 - 19) من منطقة النبطية التحتا العقارية (قضاء النبطية).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي:

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي