All legislation

مرسوم Decree No. 1282 08/01/2015

الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في تبنين (قضاء بنت جبيل) بإسم «معهد تبنين للتكنولوجيا»

Type
مرسوم · Decree
Number
1282
Date
08/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 133-134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1282 تاريخ 08/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8725 تاريخ 17/8/2012 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في تبنين (قضاء بنت جبيل) بإسم «معهد تبنين للتكنولوجيا»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدين: علي محمد حيدر ويوسف علي حيدر المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7746/6 تاريخ 19/8/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيدين علي محمد حيدر المولود سنة 1966 ويوسف محمد حيدر المولود سنة 1968 إنشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص بإسم «معهد تبنين للتكنولوجيا» القائم على العقار رقم 477 من منطقة تبنين العقارية (قضاء بنت جبيل) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الإختصاصات التالية:

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي