All legislation

مرسوم Decree No. 1283 08/01/2015

الترخيص بإضافة عقار وتعديل التصنيف والإسم وإضافة إختصاصات في مدرسة فنية خاصة في المنيه (قضاء المنية - الضنيه) بإسم «مهنية العبير»

Type
مرسوم · Decree
Number
1283
Date
08/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 134-135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1283 تاريخ 08/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8526 تاريخ 18/7/2012 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في المنيه (قضاء المنيه - الضنيه) بإسم «مهنية العبير»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة عبية الشياح المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2174/6 تاريخ 10/2/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإضافة عقار وتعديل التصنيف والإسم وإضافة اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في المنيه (قضاء المنيه - الضنيه) بإسم «مهنية العبير»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة عبية شحادة الشياح المولودة سنة 1963 إضافة عقار وتعديل التصنيف والإسم وإضافة إختصاصات في مدرسة فنية خاصة في المنيه (قضاء المنيه - الضنيه) بإسم «مهنية العبير» القائمة على العقار 1201 من منطقة المنيه العقارية (قضاء المنيه - الضنيه)، كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أضيف العقار رقم 1199 من منطقة المنيه العقارية (قضاء المنيه - الضنيه) الى العقار رقم 1201 من المنطقة ذاتها القائمة عليه مهنية العبير

المادة 3

مادة 3: عُدّل تصنيف المدرسة ليصبح «معهداً فنياً» بدلاً من «مدرسة فنية».

المادة 4

مادة 4: عُدل إسم المعهد بحيث يصبح «معهد العبير الفني» بدلاً من «مهنية العبير».

المادة 5

مادة 5: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي