إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8526 تاريخ 18/7/2012 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في المنيه (قضاء المنيه - الضنيه) بإسم «مهنية العبير»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة عبية الشياح المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2174/6 تاريخ 10/2/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإضافة عقار وتعديل التصنيف والإسم وإضافة اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في المنيه (قضاء المنيه - الضنيه) بإسم «مهنية العبير»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة عبية شحادة الشياح المولودة سنة 1963 إضافة عقار وتعديل التصنيف والإسم وإضافة إختصاصات في مدرسة فنية خاصة في المنيه (قضاء المنيه - الضنيه) بإسم «مهنية العبير» القائمة على العقار 1201 من منطقة المنيه العقارية (قضاء المنيه - الضنيه)، كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا المرسوم.
مادة 2: أضيف العقار رقم 1199 من منطقة المنيه العقارية (قضاء المنيه - الضنيه) الى العقار رقم 1201 من المنطقة ذاتها القائمة عليه مهنية العبير
مادة 3: عُدّل تصنيف المدرسة ليصبح «معهداً فنياً» بدلاً من «مدرسة فنية».
مادة 4: عُدل إسم المعهد بحيث يصبح «معهد العبير الفني» بدلاً من «مهنية العبير».
مادة 5: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظاريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي