All legislation

مرسوم Decree No. 1285 08/01/2015

الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) بإسم «سبورتس أكاديمي سكول»

Type
مرسوم · Decree
Number
1285
Date
08/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 136-137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1285 تاريخ 08/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة زانة الياس مينا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6056/6 تاريخ 30/5/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الحدث العقارية (قضاء بعبدا) بإسم «سبورتس أكاديمي سكول»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيدة زانة الياس مينا المولودة سنة 1963 بإنشاء مدرسة فنية خاصة بإسم «سبورتس اكاديمي سكول»، القائمة على العقار رقم 356 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه التالي: 1 - اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - التربية البدنية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية 2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محضّر بدني - مدرب العاب قوى - مدرب كرة سلة - مدرب كرة طائرة - مدرب كرة قدم - مدرب كرة يد - مدرب فنون قتالية - مدرب رقص - مدرب تنس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي