All legislation

مرسوم Decree No. 1286 08/01/2015

الترخيص بإنشاء اختصاص في معهد فني عال خاص في صيدا (قضاء صيدا) بإسم «معهد التمريض - مستشفى الجنوب»

Type
مرسوم · Decree
Number
1286
Date
08/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 137-138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1286 تاريخ 08/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 4620 تاريخ 17/12/1981 ورقم 5404 تاريخ 13/7/1994 ورقم 1378 تاريخ 4/10/1999 ورقم 16144 تاريخ 16/1/2006 ورقم 4062 تاريخ 20/5/2010 ورقم 10355 تاريخ 23/5/2013 (الترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في صيدا (قضاء صيدا) بإسم «معهد التمريض - مستشفى الجنوب»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور وهبه عبد المنعم شعيب المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10610/6 تاريخ 15/11/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد الدكتور وهبه عبد المنعم شعيب المولود سنة 1935 انشاء اختصاص في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد التمريض - مستشفى الجنوب»، القائم على العقار رقم 1586 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: اختصاص يؤدي الى نيل الشهادة الرسمية وهو: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - مصور اشعة --- الاطر العليا --- الاجازة الفنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي