All legislation

مرسوم Decree No. 1288 08/01/2015

الترخيص بضخ كمية /80/ م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 1360 من منطقة كفرمتى العقارية - قضاء عاليه واستعمالها في الاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
1288
Date
08/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 147-149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 1288 تاريخ 08/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها وتعديلاته)،

بناء على العلم والخبر بحفر البئر رقم 4235/2006 تاريخ 18/7/2007،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين سعيد وعجاج الذيب والمسجل بالرقم 74/أ/2013 تاريخ 9/5/2013 والمتضمن طلبهما الترخيص لهما بضخ واستثمار كمية 80 م3 يومي (ثمانون متراً مكعباً يومياً) من مياه البئر الكائنة في عقارهما رقم 1360 من منطقة كفرمتى العقارية - قضاء عاليه - واستعمالها للاغراض الصناعية،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 74/أ/2013 تاريخ 29/7/2013،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين سعيد وعجاج الذيب بضخ كمية /80/ م3 يومي (ثمانون متراً مكعباً) يومياً من مياه البئر المحفورة في العقار رقم 1360 من منطقة كفرمتى العقارية - قضاء عاليه - من اجل استخدامها للاغراض الصناعية وذلك ضمن حدود العقار المذكور اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص لهما بتجهيز البئر بها وعليهما تركيب عداد يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة من مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلاً من البئر على ان يعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بخاتمها بعد تركيبه.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لهما المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت شاءت وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص لهما المطالبة بأي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لهما التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة، رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر للاستعمال الصناعي وقدره (80 م3 (ضرب) 600 ل.ل. (ضرب) 365 يوم) = 17.520.000 ل.ل. (فقط سبعة عشر مليوناً وخمسماية وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير) وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً وعند تبلغهما مرسوم الترخيص هذا على ان يحتسب للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي