إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،
بناء على إيصال العلم والخبر رقم 254/ت/2012 تاريخ 4/2/2013 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين متراً في العقار رقم 957 من منطقة الكحالة العقارية - قضاء عاليه،
بناء على الطلب رقم 123/أ/2014 تاريخ 19/6/2014 المقدم من السيد ريمون حليم بجاني والمتضمن طلبه الترخيص له باستثمار مياه البئر الكائنة في عقاره رقم 957 من منطقة الكحالة العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان وذلك للاغراض الزراعية،
بناء على موافقة الادارة رقم 123/أ/2014 تاريخ 21/7/2014،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ريمون حليم بجاني مالك العقار رقم 957 من منطقة الكحالة العقارية - قضاء عاليه - بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين متراً في الموقع المبين على الخريطة المرفقة وضخ كمية 36 م3 يومي (ستة وثلاثون متراً مكعباً يومياً) منه واستعمالها في الاغراض الزراعية.
مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها وعليه تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة مراقبته وتحديد كميات المياه المستخرجة من البئر على ان يقوم المرخص له باعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد تركيبه بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان ووضع التمديدات بشكل ظاهر للعيان، وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل او ضرر.
مادة 4: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 6: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها.
مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربعة سنوات، ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض ما او استرداد ما تم صرفه.
مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً /500.000/ ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية). رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الاولى وقدره: 36 م3 (×) 100 ل.ل (×) 365 = 1.314.000 ل.ل (فقط مليون وثلاثماية واربعة عشر الف ليرة لبنانية لا غير)، اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم أو العائدات السنوية او استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم ويتوجب في هذه الحالة على المرخص له نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الادارة.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظاريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي