All legislation

مرسوم Decree No. 1291 08/01/2015

إسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة بيت مري العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1291
Date
08/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 151-152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1291 تاريخ 08/01/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 30/5/2012 والمسجل بالرقم 2840/2012، من مالك العقارين رقم 193 و2354 من منطقة بيت مري العقارية - قضاء المتن، المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية،

بناء على التنازل المصدق لدى كاتب العدل عن القسم المراد ضمه الى الاملاك العامة بدون بدل رقم 6609 تاريخ 23/7/2014،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2840/2012 تاريخ 28/6/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضم دون بدل الى الاملاك العمومية القسم المقتطع من العقار رقم 2354 من منطقة بيت مري العقارية - قضاء المتن البالغة مساحته 43 م2 (ثلاثة واربعون متراً مربعاً تقريباً) المحدد بالاحرف (ه - و - ز - ح - ط - د - ه) المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليشكل قسماً متمماً لمجرى المياه بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى المياه الشتوي الكائن بين العقارين رقم 193 و2354 من منطقة بيت مري العقارية - قضاء المتن البالغة مساحته 71 م2 (واحد وسبعون متراً مربعاً تقريباً) والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 3

مادة 3: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 2354 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير قناة الري.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي