المادة 1
مادة 1: عيّن السيد عبود عفيف عبود، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة التليل، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد روبار عبود عبود، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 18 07/01/2015
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 2284 تاريخ 27/11/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد عبود عفيف عبود، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة التليل، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد روبار عبود عبود، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق