All legislation

قرار Decision No. 18 07/01/2015

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة التليل - محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
07/01/2015
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2015, p. 154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 07/01/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 2284 تاريخ 27/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد عبود عفيف عبود، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة التليل، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد روبار عبود عبود، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق